Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 109/2008
- Date
- 12/06/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان طلب التمييز الموجه ضد قرار صادر عن محكمة التمييز نفسها يقضي بقبول طلب النقض.
ان قرارات محكمة التمييز غير قابلة للطعن لذلك يرد الطلب المتعلق بالقرار التمييزي سندا للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.
ان المتهمين قد امتنعا عن تنفيذ قرار قضائي يتعلق بتدبير مؤقت واحتياطي منفذ على اصله سندا للمادة 592 اصول المحاكمات المدنية، والذي يقضي بتعيين حارس قضائي على الملكية، وقد امتنعا عن تسليمه مستندات تتعلق بالملكية وتصرفا بالعقار بان اجّراه وقبضا الايجارات. ان جرمهما يكون جنحة المادة 423 عقوبات، ونظرا لانتفاء الاسبقيات الجرمية لديهما تبدل العقوبة ويحكم عليهما بالغرامة المالية سندا للمادة 254 عقوبات.