Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
109/2008
Date
12/06/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان طلب التمييز الموجه ضد قرار صادر عن محكمة التمييز نفسها يقضي بقبول طلب النقض.

ان قرارات محكمة التمييز غير قابلة للطعن لذلك يرد الطلب المتعلق بالقرار التمييزي سندا للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.

ان المتهمين قد امتنعا عن تنفيذ قرار قضائي يتعلق بتدبير مؤقت واحتياطي منفذ على اصله سندا للمادة 592 اصول المحاكمات المدنية، والذي يقضي بتعيين حارس قضائي على الملكية، وقد امتنعا عن تسليمه مستندات تتعلق بالملكية وتصرفا بالعقار بان اجّراه وقبضا الايجارات. ان جرمهما يكون جنحة المادة 423 عقوبات، ونظرا لانتفاء الاسبقيات الجرمية لديهما تبدل العقوبة ويحكم عليهما بالغرامة المالية سندا للمادة 254 عقوبات.