State Council 10/11/2009
شورى حكم رقم : 109 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 109/2009
- Date
- 10/11/2009
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
تعتبر المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى واردة ضمن المهلة القانونية لان القرار المطعون فيه تسري مهلة الطعن بشأنه من تاريخ النشر وهو يتعلق بتحديد بدلات استثمار المقالع وله طابع تنظيمي ولم يثبت حصول النشر وفقا للاصول.
وان قرار وزير المالية المطعون فيه تضمن تحديد بدل استثمار المقالع وهو من الاعمال التنظيمية التي يلزمها استشارة مجلس الشورى وفقا لاحكام المادة 57 من نظام المجلس.
وبما ان القرار المذكور اغفل الاستشارة الالزامية فقد خالف الاصول الجوهرية مما يستوجب الابطال.