Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
109/2010
Date
22/04/2010
President
بركان سعد
Members
فواز، مطران
Source
Lebanese University

يقبل طلب نقل الدعوى بسبب خطر سوق المتهم الى المحاكمة في محافظة البقاع وعدم امكانية القيام بذلك سوى في بيروت حيث يوجد جهاز مختص. يقبل طلب نقل الدعوى سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية للحفاظ على السلامة العامة.