Court of Cassation, criminal chamber 22/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 109/2010
- Date
- 22/04/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- فواز، مطران
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقل الدعوى بسبب خطر سوق المتهم الى المحاكمة في محافظة البقاع وعدم امكانية القيام بذلك سوى في بيروت حيث يوجد جهاز مختص. يقبل طلب نقل الدعوى سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية للحفاظ على السلامة العامة.