Rulings

Criminal Court of Appeal 26/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 109 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
109/2014
Date
26/03/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف الجنح بتصفية الغرامة الاكراهية المفروضة على المدعى عليه بموجب القرار الاستئنافي الذي قضى بإلزام المدعى عليه بتسليم سند الملكية ضمن مهلة محددة بعد ان ثبت عدم قيامه بالتسليم.