Rulings

Criminal Court of Appeal 31/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 109 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
109/2014
Date
31/03/2014
President
رندة كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بادانة الظنين بجنحة اساءة الامانة وتطبيق الظرف المشدد في ضوء صفته كمستخدم سندا للمادتين 671 و672 لاقدامه على استلام اموال زبائن المكتبة التي تشتري الكتب بغية تسليمها لها الا انه لم يقم بتسليم المال للشركة رغم المراجعات المتكررة.

والمادة 672 تتناول كل مستخدم او خادم مأجور وكل مرتبط بعقد عمل لقاء اجر مع اي مؤسسة خاصة يقدم على اساءة الامانة بالاموال المسلمة اليه او المناط امرها به وفقا لنص احدى المادتين 670 و671 عقوبات.

واضافت المحكمة انه لتحقق المادة 672 عقوبات يتعين:

اولا, ان يتم تسليم المال اختياريا لغرض معين (طبقا للمادة 670 او المادة 671 عقوبات) مع احتفاظ المالك بملكيته للمال المسلم، اي ان يقتصر التسليم على نقل الحيازة الناقصة.

وثانيا, ان يتعلق الفعل الجرمي بمال سلم الى المدعى عليه بناء على صفته (كمستخدم).

واعتبرت المحكمة، ان اقرار المدعى عليه بتوجب تلك المبالغ لصالح الشركة، لا يؤدي الى تلاشي عناصر الجرم وليس من شأنه ان يضفي على النزاع الطابع المدني بل انه يعزز ادلة ثبوته.

وايضا، في ما يتعلق بتوفر شرط الانذار اللازم لقيام جرم المادة 671 معطوفة على المادة 672 عقوبات اعتبرت المحكمة، ان الجهة المدعية طالبت المدعى عليه باعادة الاموال التي استلمها من الزبائن، علما ان الغاية من الانذار المشترط في المادة 671 هي اعلام المدعى عليه برغبة المدعي باسترداد المال ولم تشترط المادة 671 عقوبات شكلا معينا لصحة الانذار. كأن يوجه بموجب كتاب خطي. بل يكفي ان تكون المطالبة قد حصلت بصورة شفهية لتحقق الغاية المقصودة منه.

واخيرا، قضت المحكمة بتصديق الحكم الابتدائي لجهة توجب التعويض على المدعى عليه سندا للمادة 138 عقوبات وعملا بمبدأ التعويض المعادل للضرر ولأن المدعى عليه لم يثبت ان الشركة المدعية قد ساهمت بحصول او بتفاقم الضرر المشكو منه فضلا عن عدم ثبوت تاريخ تسليم المبالغ الى المدعى عليه من قبل الزبائن.

وتنص المادة 138 عقوبات على ان "كل جريمة تلحق بالغير ضررا ماديا كان او معنويا تلزم الفاعل بالتعويض" وانه "تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من احد اسباب الاعفاء".