Civil Court of Appeal 18/11/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1093 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1093/1996
- Date
- 18/11/1996
- President
- وائل طباره
- Members
- الشويري، العجلاني
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعدما تثبتت من عدم وجود عقد ايجار ومن ان شاغله لا يدفع بدلات الايجار وذلك بعد تحليف مالك العقار اليمين التكميلية تطبيقا للمادة 250 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.