Rulings

Civil Court of Appeal 18/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1093 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1093/1996
Date
18/11/1996
President
وائل طباره
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعدما تثبتت من عدم وجود عقد ايجار ومن ان شاغله لا يدفع بدلات الايجار وذلك بعد تحليف مالك العقار اليمين التكميلية تطبيقا للمادة 250 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.