Rulings

Civil Court of Appeal 26/08/1953

إستئناف مدني حكم رقم : 1095 /1953

Court
إستئناف مدني
Number
1095/1953
Date
26/08/1953
President
فرحات
Members
برجاوي، عزيز
Source
Lebanese University

يعتبر الناقل البحري مسؤولا عن النقص اللاحق بالبضاعة، سيما وانه لم يورد اي تحفظات على وثيقة الشخن والتي ورد فيها بكل وضوح وزن البضاعة ووصفها.

وقد ثبتت بالوقائع والقرائن المادية عدم مسؤولية شركة المرفأ وشركة التفريغ، الاولى بابدائها التحفظات على مذكرة دخول البضاعة الى عنابرها لدى استلامها بموجب محضر وقع عليه اصحاب العلاقة، والثانية لان المحكمة اعتبرتها مؤجرة للمواعين. وان عملية النقل تتم على مسؤولية الناقل كما هو ثابت بتقرير خبير مبرز من قبل شركة التفريغ.

نتيجة الحكم اعتبار الناقل مسؤولا واعطاء شركة الضمان حق الرجوع فقط على الناقل وليس على شركة المرفأ وشركة التفريغ لعدم مسؤوليتهما.