Civil Court of Appeal 20/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1096 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1096/2001
- Date
- 20/06/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور اكثر من سنة لاسباب غير امنية سندا للمادتين 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.