Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1096 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1096
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان الدين المطالب به والناتج عن بث اعلانات في التلفزيون لا يخضع لمرور الزمن الثنائي وبالتالي فهو غير مشمول بنص المادة 351 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 ولا يتعلق بحق اصحاب المطاعم بالمال المسلف اليهم.