Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1096 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1096
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان الدين المطالب به والناتج عن بث اعلانات في التلفزيون لا يخضع لمرور الزمن الثنائي وبالتالي فهو غير مشمول بنص المادة 351 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 ولا يتعلق بحق اصحاب المطاعم بالمال المسلف اليهم.