Rulings

Civil Court of Appeal 23/01/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1097 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1097/2000
Date
23/01/2000
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف عقد المصالحة الذي تمّ بين فرقاء الدعوى المتعلّقة بعقد البيع العقاري بحضور وكيليهما، على ان يكون قابلا للتنفيذ سندا للمادة 490 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983