Civil Court of Appeal 23/01/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1097 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1097/2000
- Date
- 23/01/2000
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف عقد المصالحة الذي تمّ بين فرقاء الدعوى المتعلّقة بعقد البيع العقاري بحضور وكيليهما، على ان يكون قابلا للتنفيذ سندا للمادة 490 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983