Civil Court of Appeal 20/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1098 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1098/2001
- Date
- 20/06/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يعتبر المدعى عليه قد حرم من حق الدفاع متى تبلّغ استحضار الدعوى الابتدائية ولكنه غاب عن المحاكمة وامتنع عن تقديم لوائحه.
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بسبب تركه المأجور وتغيير وجهة استعماله من السكن الى تخزين البضاعة.
لا يعتد بادّعاء المستأجر سكن والدته في المأجور متى لم يتمكّن من اثبات ذلك بالطرق القانونية.
يعود للمحكمة حق تقدير الاسباب القانونية المدلى بها ولا يفرض عليها البحث فيها كلها متى ادّت الى نتيجة واحدة.
يحفظ حق المؤجّر بالمطالبة ببدلات الايجار المتوجّبة حتى سقوط حق المستـأجر بالتمديد القانوني وببدل المثل من تاريخ صدور الحكم وحتى الاخلاء الفعلي، ويقتضي تدوين حق المؤجر في متن الحكم حتى لا يعتبر قد تنازل عنه مما يشكّل اغفالا بالبت باحد المطالب