Rulings

Civil Court of Appeal 13/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1099 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1099/1997
Date
13/11/1997
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الايجار المتعلقة بالاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار لتوافر صفة الادعاء اذ انه بوفاة المدعي حل الورثة محل المورث في المحاكمة وعليه هم يتمتعون بالصفة وفقا للمادة 835 موجبات وعقود.

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار بسبب اثبات تملك المستأجر شقة في منطقة المأجور وقد ثبت ذلك من خلال الافادة العقارية ومن وجود اشارة قيد احتياطي لصالح المستأجر وتسجيل اتفاقية البيع لدى كاتب العدل.وان المستأجر تفرغ عن الشقة الى شقيقه بهدف التهرب من تطبيق الاحكام القانونية والتحايل على القانون.

ويتوجب تعويض العطل والضرر في دعوى الايجار لثبوت سوء النية واساءة استعمال حق الدفاع. ان المستأجر طعن بالحكم الابتدائي الذي اسقط حقه بتمديد الايجار لتملكه شقة وهذا الحكم صحيح وقد استند الى الافادة العقارية والى تقرير الخبير لذلك فان عنصر سوء النية متوافر لديه.