Civil Court of Appeal 20/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1099 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1099/2001
- Date
- 20/06/2001
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بتحميل المالك الجديد نتيجة الحجز الاحتياطي المنتقل اليه مسندا للمادة 875 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بصحة الحجز الاحتياطي المسجل على الصحيفة العينية بواسطة وكالة غير قابلة للعزل قبل تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ وقيده في السجل العقاري على حصة المحجوز عليه.