Rulings

Civil Court of Appeal 20/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1099 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1099/2001
Date
20/06/2001
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بتحميل المالك الجديد نتيجة الحجز الاحتياطي المنتقل اليه مسندا للمادة 875 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بصحة الحجز الاحتياطي المسجل على الصحيفة العينية بواسطة وكالة غير قابلة للعزل قبل تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ وقيده في السجل العقاري على حصة المحجوز عليه.