Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1099 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1099
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يعود للمستأجر اجراء تغيير في المأجور بعد استئذان المؤجر من خلال اقامة الدعوى امام قضاء العجلة ويكون قاضي العجلة صالحا لاعطاء الترخيص لاجراء التغيير (البند "ب" المادة 10 قانون الايجار 92/160) منها استبدل باب المدخل الرئيسي للمأجور واستبدال احد الابواب بحائط زجاجي ووضع معدات تكييف يشترط ان يكون التغيير قد ادى الى تغيير في وجهة استعمال المأجور وان يكون قد راعى الانظمة والتراخيص المعمول بها.