Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1099 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1099
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يعود للمستأجر اجراء تغيير في المأجور بعد استئذان المؤجر من خلال اقامة الدعوى امام قضاء العجلة ويكون قاضي العجلة صالحا لاعطاء الترخيص لاجراء التغيير (البند "ب" المادة 10 قانون الايجار 92/160) منها استبدل باب المدخل الرئيسي للمأجور واستبدال احد الابواب بحائط زجاجي ووضع معدات تكييف يشترط ان يكون التغيير قد ادى الى تغيير في وجهة استعمال المأجور وان يكون قد راعى الانظمة والتراخيص المعمول بها.