Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/2014

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2014

Court
تمييز مدني
Number
11/2014
Date
25/02/2014
President
ارليت الطويل
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام القانون الذي ينبغي تطبيقه على تعويض نهاية الخدمة للاجير، ولا سيما لاحكام المواد 90 و92 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959، والمادة 25 من نظام الاجراء لدى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، والمرسوم رقم 2448، والقانون رقم 161 تاريخ 13-8-1992. واعتبرت ان هذه النصوص لا تطبق على الاجراء لدى المؤسسات العامة، بل على المستخدمين، وان وضع المستخدم او الموظف يختلف عن وضع الاجير الذي لا يمكنه ان يستفيد من احكام القوانين المذكورة التي عدلت احكام نظام التقاعد والصرف من الخدمة العائدة للموظفين طالما انه عمل لدى المؤسسة المميزة كأجير وليس كموظف، وان هذه النصوص هي نصوص خاصة لا يمكن التوسع في تفسيرها، وانه لا اجتهاد في معرض النص الواضح، وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المميز، وفي مرحلة ما بعد النقض وسندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية، ردت المحكمة طلب المدعي بالزام المؤسسة بدفع فرق تعويض الصرف من الخدمة لعدم ارتكازه الى اساس قانوني صحيح.