State Council 08/10/2013
شورى حكم رقم : 11 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 11/2013
- Date
- 08/10/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، ارزوني
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال المطعون فيه واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه وفقا للجداول الملحقة بالقانون رقم 717/98 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب اسوة بزملائه الفنيين وتسوية وضعه على هذا الاساس.
فقد ميز القانون بين الوظائف الادارية والوظائف ذات الطابع الفني والمستدعي يزاول وظيفة فنية في ملاك وزارة الاتصالات ويستفيد من القانون رقم 717/98 ويرد الادلاء بمرور الزمن لان المستدعي ما زال في الخدمة وحقه يتجدد كل يوم طيلة بقائه في الوظيفة.