Rulings

State Council 08/10/2013

شورى حكم رقم : 11 /2013

Court
شورى
Number
11/2013
Date
08/10/2013
President
يوسف نصر
Members
نون، ارزوني
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال المطعون فيه واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه وفقا للجداول الملحقة بالقانون رقم 717/98 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب اسوة بزملائه الفنيين وتسوية وضعه على هذا الاساس.

فقد ميز القانون بين الوظائف الادارية والوظائف ذات الطابع الفني والمستدعي يزاول وظيفة فنية في ملاك وزارة الاتصالات ويستفيد من القانون رقم 717/98 ويرد الادلاء بمرور الزمن لان المستدعي ما زال في الخدمة وحقه يتجدد كل يوم طيلة بقائه في الوظيفة.