Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
11/2001
Date
11/01/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يكون الحكم مخالفا لقواعد الاثبات اذا قضى بادانة المتهم بجرم مخدرات قبل ورود نتيجة التحليل التمييزي للمادة المضبوطة مما يستتبع ابطاله.