Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2001
- Date
- 11/01/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يكون الحكم مخالفا لقواعد الاثبات اذا قضى بادانة المتهم بجرم مخدرات قبل ورود نتيجة التحليل التمييزي للمادة المضبوطة مما يستتبع ابطاله.