Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2001
- Date
- 18/01/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان مرور الزمن العشري يسقط دعوى الحق العام وعلى النيابة العامة عبء الاثبات لجهة اعتبار الجرم غير ساقط.