Rulings

State Council 13/10/1999

شورى حكم رقم : 11 /1999

Court
شورى
Number
11/1999
Date
13/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل الطعن بالقرار الاداري الصادر عن الوزير المتعلق بمنع دخول الماعز والمواشي بسبب تقديم المراجعة بعد انقضاء المهلة. وإن المادة 83 من قانون الغابات نصت على أن قرارات الوزير تصبح نافذة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وقد حصل النشر فعلا ولكن المستدعي قدم مراجعته بعد مهلة الشهرين المحددة قانونا.