State Council 13/10/1999
شورى حكم رقم : 11 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 11/1999
- Date
- 13/10/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الطعن بالقرار الاداري الصادر عن الوزير المتعلق بمنع دخول الماعز والمواشي بسبب تقديم المراجعة بعد انقضاء المهلة. وإن المادة 83 من قانون الغابات نصت على أن قرارات الوزير تصبح نافذة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وقد حصل النشر فعلا ولكن المستدعي قدم مراجعته بعد مهلة الشهرين المحددة قانونا.