Court of Cassation, criminal chamber 18/01/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/1974
- Date
- 18/01/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، شحادة
- Source
- Lebanese University
في القضايا غير القابلة للتجزئة، ان صدر حكم مبرم بحق احد المدعى عليهم قضى بكف التعقبات بحقه لانتفاء الجرم. فلا يجوز اصدار حكم بأدانة الفرقاء الاخرين في القضية نفسها والاّ صدرت احكام متعارضة مع احكام اصبحت مبرمة.