Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
11/1974
Date
18/01/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، شحادة
Source
Lebanese University

في القضايا غير القابلة للتجزئة، ان صدر حكم مبرم بحق احد المدعى عليهم قضى بكف التعقبات بحقه لانتفاء الجرم. فلا يجوز اصدار حكم بأدانة الفرقاء الاخرين في القضية نفسها والاّ صدرت احكام متعارضة مع احكام اصبحت مبرمة.