Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
11/1980
Date
22/05/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

ان عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية (مادة 268 قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) ويؤدي اغفالها الى الابطال (مادة 113 مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي).