Court of Cassation, criminal chamber 22/05/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/1980
- Date
- 22/05/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، القزي
- Source
- Lebanese University
ان عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية (مادة 268 قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) ويؤدي اغفالها الى الابطال (مادة 113 مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي).