Rulings

Civil Court of Appeal 08/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 11 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
11/2001
Date
08/01/2001
President
بشير الدادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب ادخال الشخص الثالث لعدم توافر شروط المادتين 38 و40 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والمتعلقة بمصلحة طالب التدخل. وفي الاساس، ردت طلب سقوط المستأجر من حق التمديد القانوني في عقد الايجار لعدم ثبوت ترك المأجور وتغيير وجهة استعماله تطبيقا للمادتين 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160-92 تاريخ 22/07/1992 والمادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 تاريخ 11/07/1967.