Court of Cassation, civil chamber 31/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2003
- Date
- 31/01/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز والاسباب التمييزية المبنية على مخالفة المادتين 57 و59 من قانون العمل تاريخ 23-9-1946 والمادة 708 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية لعدم ثبوت المخالفة. فقد رد مجلس العمل التحكيمي طلب ضم تعرفة الكهرباء المخفضة الى عناصر الاجر استنادا لابراء الذمة الذي يثبت خطيا قبض الاجير فرق التعرفة.