Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2003

Court
تمييز مدني
Number
11/2003
Date
31/01/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

يرد التمييز والاسباب التمييزية المبنية على مخالفة المادتين 57 و59 من قانون العمل تاريخ 23-9-1946 والمادة 708 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية لعدم ثبوت المخالفة. فقد رد مجلس العمل التحكيمي طلب ضم تعرفة الكهرباء المخفضة الى عناصر الاجر استنادا لابراء الذمة الذي يثبت خطيا قبض الاجير فرق التعرفة.