Rulings

State Council 05/10/2005

شورى حكم رقم : 11 /2005

Court
شورى
Number
11/2005
Date
05/10/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، معكرون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لعدم توفر التلازم فيما بين الدعويين لجهة وحدة الموضوع والسبب. فالدعوى الاولى تتعلق بطلب اعلان مسؤولية التعويض عن الضرر اما الثانية فهي طلب غرامة اكراهية. وان هذه الغرامة لها طابع العقوبة وليس لها صفة التعويض عن ضرر وقد تم التمييز بين الغرامة والتعويض في المادة 569 من قانون اصول المحاكمات المدنية. كما ان المشترع الفرنسي نص على استقلالية الغرامة عن العطل والضرر في المادة 6 من القانون رقم 539/80 والمادة 34 من قانون 9 تموز 1991. ولا يمكن الجمع بين مسؤولية الادارة والغرامة الاكراهية وفقا لما يتضح من نص المادة 93 من نظام مجلس الشورى لان الغرامة شرّعت للضغط على الادارة من اجل تنفيذ القرارات القضائية.

ان الدولة مسؤولة عن الضرر الحاصل نتيجة عدم تنفيذها حكم قضائي مبرم وقد ثبتت مسؤوليتها لانها تجاوزت حد السلطة واخطأت بعدم التنفيذ وتحقق الضرر فتوجد صلة سببية واضحة. وان الحكم القضائي اقرّ للمستدعي بحق ترخيص استثمار مقلع وكسارة نظرا لتوفر شروط الاستثمار والغى قرار وقف العمل بالكسارة. ولكن الادارة تقاعست عن تنفيذ الحكم مخالفة بذلك قوة القضية المقضية. وهي لم تطعن بالحكم القضائي ضمن المهلة بحيث اصبح مبرما ونهائيا ونشأ عنه حقوق مكتسبة. فلا يمكن اعادة النظر بحكم قضائي مبرم.

كما ان الادارة بالاضافة الى ذلك لجأت الى اتخاذ تدابير ادارية من شأنها اعاقة تنفيذ الحكم القضائي فاستمرت في اقفال الكسارة ووضعت الاختام. وكان الاقفال لمدة طويلة حوالي السنتين مما ادى الى اضرار جسيمة. وقد تبين من خلال تقرير لجنة الخبراء بان الرخصة الممنوحة للمستدعي قانونية ومطابقة للانظمة. والحكم القضائي المبرم ملزم التنفيذ من قبل الادارة وفقا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى. فالسلطة العامة مسؤولة ويحق للمتضرر المطالبة بالتعويض. ولا يمكن اعفاء الادارة من المسؤولية او تخفيفها لعدم ثبوت خطأ المتضرر او وجود قوة قاهرة.

ويتم تقدير التعويض المتوجب دفعه لصاحب رخصة الاستثمار بناء على الاضرار المقدرة من قبل لجنة الخبراء. ويؤخذ بالاعتبار مدة اقفال الكسارة او المقلع وتحديد الربح الفائت وتحتسب الفوائد. وقد تم اثبات الضرر عن طريق الصور الفوتوغرافية. وان تقرير اللجنة المكلفة من المجلس له قوة ثبوتية قانونية طالما انه لم يثبت تزويره.