Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2001

Court
تمييز مدني
Number
11/2001
Date
22/03/2001
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، الدويري
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر بدعوى ازالة الشيوع والمستند الى القانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 والمتعلق بتحديد اصول موجزة لازالة الشيوع في العقارات ان هذا القرار يكون نافذا على اصله وغير قابل للطعن باي من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

تكون المراجعة التمييزية التي تتناوله مستوجبة الرد شكلا بحسب المادة 11 من القانون المذكور.