Court of Cassation, civil chamber 22/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2001
- Date
- 22/03/2001
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، الدويري
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر بدعوى ازالة الشيوع والمستند الى القانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 والمتعلق بتحديد اصول موجزة لازالة الشيوع في العقارات ان هذا القرار يكون نافذا على اصله وغير قابل للطعن باي من طرق المراجعة العادية وغير العادية.
تكون المراجعة التمييزية التي تتناوله مستوجبة الرد شكلا بحسب المادة 11 من القانون المذكور.