Court of Cassation, civil chamber 06/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2003
- Date
- 06/02/2003
- President
- مارون عواد
- Members
- الرشماني، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المواد 718 و721 أ م م المتعلقتين بوجوب تضمين خاتمة الاستدعاء طلبات المميز المتعلقة بالنقض وباساس النزاع.