Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2003

Court
تمييز مدني
Number
11/2003
Date
06/02/2003
President
مارون عواد
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المواد 718 و721 أ م م المتعلقتين بوجوب تضمين خاتمة الاستدعاء طلبات المميز المتعلقة بالنقض وباساس النزاع.