Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002

Court
تمييز مدني
Number
11/2002
Date
29/01/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي الذي قضى بعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر بطلب تنفيذ حكم قطعي صادر بالاساس يكون مستوجبا النقض لمخالفته المادة 579 ا م م التي حددّت اختصاص قاضي الامور المستعجلة.لقاضي الامور المستعجلة صلاحية ازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة وان الامتناع عن تنفيذ الحكم الاستئنافي القطعي الذي قضى بتسليم سند الملكية الى الشاري، يضر بالشاري ويشكل تعديا على حقوقه ويوفر اختصاص قاضي الامور المستعجلة للحكم بتنفيذه بالغرامة الاكراهية ايضا.

ان اختصاص قاضي الامور المستعجلة لا يقتصر على اتخاذ التدابير المستعجلة التي نصت عليها المادة 579 ام م بل ان المادة 587 منه اعطته صلاحية استثنائية اضافية تتمثل بحق الحكم بتنفيذ القرارات القطعية النافذة التي يمتنع المحكوم عليه عن تنفيذها وبحق الحكم بالغرامة الاكراهية.

ان اختصاص رئيس دائرة التنفيذ لا يحجب اختصاص قاضي الامور المستعجلة متى توافرت شروطه.