Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
11/2004
Date
26/01/2004
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ينقض الحكم للنقص في التعليل اذا لم يوضح سبب تجريم المتّهم بالمخدّرات ولم يتوضّح ايّا من المحاضر المتناقضة التي اعتمدت للتجريم وسبب اعتماد أحد المحاضر دون الآخر.