Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2004
- Date
- 26/01/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم للنقص في التعليل اذا لم يوضح سبب تجريم المتّهم بالمخدّرات ولم يتوضّح ايّا من المحاضر المتناقضة التي اعتمدت للتجريم وسبب اعتماد أحد المحاضر دون الآخر.