Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
11/2003
Date
09/01/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني، نايفة
Source
Lebanese University

لا يسمع السبب التمييزي المتعلق لمخالفة القانون اذا لم يبين المميز النص المدلى بمخالفته ويرد السبب التمييزي المتعلق بفقدان التعليل لان المحكمة عللت قرارها تعليلا كافيا ويعود لها استثبات الوقائع دون تشويهها ولم تخالف قواعد الاثبات.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بطلب سماع الشهود لان ذلك لا يشكل مطلبا فضلا عن انه يعود للمحكمة حق تقدير صرف النظر عن سماع الشهود.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان المحكمة بينت بشكل كاف وواضح الوقائع التي ادت الى تجريم المميز بجرم المشاركة في السرقة استنادا الى تطابق افادات المحكوم عليهم والعثور على اخراج قيده في السيارة المستعجلة للسرقة.