Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2004
- Date
- 14/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الراهب، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان القرار القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة هو قرار غير قابل للتمييز. يرد التمييز اساسا ويغرّم المميز بسبب مماطلته ومحاولة كسب الوقت من خلال التمييز.