Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
11/2004
Date
14/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
الراهب، حيدر
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة هو قرار غير قابل للتمييز. يرد التمييز اساسا ويغرّم المميز بسبب مماطلته ومحاولة كسب الوقت من خلال التمييز.