Rulings

State Council 05/10/2004

شورى حكم رقم : 11 /2004

Court
شورى
Number
11/2004
Date
05/10/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى لتقديمها خارج المهلة القانونية، فالمستدعي يطلب ابطال القرار التأديبي الصادر بحقه، والقضايا التأديبية يطبق عليها المادة 112 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لا المادة 69 منه لجهة مهلة المراجعة، لذا فان المهلة المطبقة هنا ثلاثون يوما والمراجعة واردة بعد انقضاء هذه المهلة.