State Council 05/10/2004
شورى حكم رقم : 11 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 11/2004
- Date
- 05/10/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى لتقديمها خارج المهلة القانونية، فالمستدعي يطلب ابطال القرار التأديبي الصادر بحقه، والقضايا التأديبية يطبق عليها المادة 112 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لا المادة 69 منه لجهة مهلة المراجعة، لذا فان المهلة المطبقة هنا ثلاثون يوما والمراجعة واردة بعد انقضاء هذه المهلة.