Rulings

State Council 02/10/2003

شورى حكم رقم : 11 /2003

Court
شورى
Number
11/2003
Date
02/10/2003
President
خالد قباني
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا. ويقبل الطلب الاول المقدم من المستدعي لجهة تطبيق القانون رقم 372/94. ويرد طلب الغرامة الاكراهية بسبب عدم تنفيذ حكم صادر عن مجلس الشورى فالطلبين غير متلازمين.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير المالية المتضمن رفض افادة الموظف المدعي من المادة 8 من القانون رقم 717/98 لجهة تصفية حقوقه التقاعدية. فهو يستفيد من احكام تلك المادة ويعاد احتساب راتبه على هذا الاساس. ويرد طلب الغرامة الاكراهية لعدم أحقيته.