Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2010

Court
تمييز مدني
Number
11/2010
Date
11/02/2010
President
جمال الخوري
Members
شربل، عقيقي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة التمييز شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية.

وردت بالمقابل السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان كتاب ابراء الذمة يتناول الفترة السابقة لتاريخ 17/12/1999 وان التعيينات التي يجريها رئيس مجلس ادارة المصرف هي ملزمة له عملا بنص المادة 31 المعدلة من نظام المصرف.

كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 31 من نظام الصرف لان هذه المادة تدعى العلاقة الخاصة بين المصرف وموظفيه وان مخالفتها قد تؤدي الى نقض القرار المطعون فيه. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 157 من قانون التجارة لان المميز المستأنف عليه. لم ينازع في المرحلة الاستئنافية بما قدره الحكم الابتدائي. وقضت بصلاحية رئيس مجلس الادارة بتعيين مستشار له.

وردت ايضا السبب التمييزي لانه لا يستند الى اي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان الاخذ بالاعتبار الشخصي لعقد المقاولة وشروط انتقاله لم يكن موضعا بحث في المرحلة الاستئنافية.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 196 من قانون الموجبات والعقود. وقضت بصحة العقد الموقع من رئيس مجلس ادارة المصرف بتعيينه مستشارا عملا بنص المادة 31 من نظام المصرف. وان تقدير اهمية العمل ومدى تناسبه مع بدل الاتعاب المتفق عليها, مسألة واقع لا تخضع لرقابة محكمة التمييز.