Court of Cassation, civil chamber 30/06/2007
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2007
- Date
- 30/06/2007
- President
- برنار الشويري
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية
وقبلت الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي برد المطالبة برواتب المدعي دون الاستناد الى اسباب واقعية كافية.
قضة محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي دعوة فرقاء النزاع للاستجواب وسماع الشهود.