Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2007

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2007

Court
تمييز مدني
Number
11/2007
Date
30/06/2007
President
برنار الشويري
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية

وقبلت الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي برد المطالبة برواتب المدعي دون الاستناد الى اسباب واقعية كافية.

قضة محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي دعوة فرقاء النزاع للاستجواب وسماع الشهود.