State Council 13/10/2008
شورى حكم رقم : 11 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 11/2008
- Date
- 13/10/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان التكليف برسم اشغال الاملاك العامة البلدية واقع في غير محله القانوني، وقد تم استيفاؤه دون وجه حق.
فلا تطبق هنا احكام المادة 43 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 فالمكلف حصل عى رخصة بناء، ومن اجل حاجات البناء استعمل الملك البلدي المجاور له فتطبق عليه احكام المادة 71 من القانون ذاته، ويتم استيفاء علاوة خمسة بالمئة. وقد دفعها المكلف عند استحصاله على رخصة البناء. لذا فان قرار لجنة الاعتراضات بالتصديق على المبالغ التي فرضتها البلدية كرسوم لقاء اشغال الاملاك العامة البلدية هو مخالف للقانون ويستوجب الفسخ.