Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2008
- Date
- 17/01/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
ان عدم تنبيه المتهم للاصغاء للوقائع مخالف للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية وليس للمادتين 291 و292 كما يدلي المميز. ان المادة المذكورة قد تمت مخالفتها انما لا نص يوجب البطلان عند حصول ذلك. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا فقدان للتعليل في القرار المطعون فيه ولا مخالفة للمادتين 291 و292 اصول المحاكمات الجزائية. ان محكمة الاساس وبما لها من حق التقدير قد عرضت الوقائع واستنتجت الوصف القانوني المناسب وحدّدت العقوبة بعد ان جرمت المتهم بالاتجار بالمخدرات.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة لقواعد الاثبات، اذ ان محكمة الاساس قد اسندت التجريم في الاتجار بالمخدرات الى اقرار المتهم ولم تأخذ بالرجوع عن هذا الاقرار.
يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقتنع بالرجوع عن الاقرار او لا تقتنع به دون رقابة محكمة التمييز عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا اغفال للبت بمطالب المتهم وان التجريم هو بت ضمني وردّ للدفوع التي ادلي بها.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون ولا خطأ في وصف الفعل الجرمي وان وصف الفعل بأنه اتجار بالمخدرات قد استند الى وقائع صحيحة واردة في اقرار المتهم. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير الا تأخذ بالرجوع عن الاقرار والا تعدل الوصف القانوني للجرم طالما لم تقتنع بالرجوع عن الاقرار.
يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.