Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
11/2008
Date
24/01/2008
President
الياس نايفه
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان محكمة الجنايات لم تبت بالطلب المقدم من المتهم باستماع شهود لضمّه الى اساس النزاع، لكنها بتت باساس النزاع دون ان تبت بالطلب المذكور وخالفت بذلك اصولا جوهرية وعرّضت قرارها للنقض.

ينقض القرار المطعون فيه.