Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2008
- Date
- 24/01/2008
- President
- الياس نايفه
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الجنايات لم تبت بالطلب المقدم من المتهم باستماع شهود لضمّه الى اساس النزاع، لكنها بتت باساس النزاع دون ان تبت بالطلب المذكور وخالفت بذلك اصولا جوهرية وعرّضت قرارها للنقض.
ينقض القرار المطعون فيه.