Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
11/2006
Date
17/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان اغفال البت باحد اسباب الدفاع وهو الادلاء بالدفاع عن النفس يعتبر مخالفة للقانون ويستوجب النقض. ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية.