Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2006
- Date
- 17/01/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان اغفال البت باحد اسباب الدفاع وهو الادلاء بالدفاع عن النفس يعتبر مخالفة للقانون ويستوجب النقض. ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية.