State Council 05/10/2004
شورى حكم رقم : 11 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 11/2004
- Date
- 05/10/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن الهيئة الناظرة في الاعتراض على قرارات المجلس التأديبي التي اصبحت وفقا للاصول الموجزة المطبقة عليها جاهزة للبت فانه يقتضي بالتالي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس. وترد المراجعة الادارية شكلا لتقديمها خارج المهلة القانونية للقضايا التأديبية التي تلي تبلغ القرار التأديبي استنادا الى المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة.