Rulings

State Council 05/10/2004

شورى حكم رقم : 11 /2004

Court
شورى
Number
11/2004
Date
05/10/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن الهيئة الناظرة في الاعتراض على قرارات المجلس التأديبي التي اصبحت وفقا للاصول الموجزة المطبقة عليها جاهزة للبت فانه يقتضي بالتالي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس. وترد المراجعة الادارية شكلا لتقديمها خارج المهلة القانونية للقضايا التأديبية التي تلي تبلغ القرار التأديبي استنادا الى المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة.