Rulings

State Council 07/10/2002

شورى حكم رقم : 11 /2002

Court
شورى
Number
11/2002
Date
07/10/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، سرحال
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية، لانها اصبحت بدون موضوع، فالادارة قد تراجعت عن قرار اجراء التحقيق لتجاوز حد السلطة، لان المحقّق الذي عيّنته غير مرغوب فيه لانه ادنى فئة ورتبة من المحقّق معه، ولقد ثبت بان ادارة التفتيش الاداري ستتولى التحقيق بالاستناد الى بطاقة التكليف بالتحقيق وموافقة الادارة.