Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
11/2012
Date
08/03/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لان الجهة المستأنف عليها اقرت بصحة خبر اعتقالها من الجهات الامنية، فلا يكون الخبر الذي نشرته الصحيفة موضوع الدعوى خبرا كاذبا. يقتضي فسخ القرار المستأنف برمته والحكم بكف التعقبات بحق كل من المدير المسؤول وكاتب المقال سندا للمواد 2 والفقرتين 3 و4 من المادة 3 والمادة 26 من المرسوم رقم 104/77 الذي يعدل قانون المطبوعات.