Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2012
- Date
- 08/03/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لان الجهة المستأنف عليها اقرت بصحة خبر اعتقالها من الجهات الامنية، فلا يكون الخبر الذي نشرته الصحيفة موضوع الدعوى خبرا كاذبا. يقتضي فسخ القرار المستأنف برمته والحكم بكف التعقبات بحق كل من المدير المسؤول وكاتب المقال سندا للمواد 2 والفقرتين 3 و4 من المادة 3 والمادة 26 من المرسوم رقم 104/77 الذي يعدل قانون المطبوعات.