Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
11/2012
Date
17/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز، ان اسناد الادانة الى المادة 126 مخدرات دون المادة 125 مخدرات قد علل تعليلا كافيا، وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه وانما هناك اقتناع للمحكمة، بما لها من حق التقدير، ومن سلطان مطلق في التقدير، ببعض الادلة دون سواها وقد استندت اليها للتعليل، مما يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان ادلاء المميز بسبب تمييزي يتعلق بغيره وليس له مصلحة من البت به، يكون مردودا.

خلافا لما يدلي به المميز، لامخالفة للمادة 252 اصول محاكمات جزائية وقد تليت اوراق الدعوى بشكل كامل. ان عدم تلاوة الوقائع الواردة بحق المتهم لا يعتبر مخالفة للمادة المذكورة والتي توجب النقض، فيرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.