Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
11/2012
Date
17/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان القرارين الصادرين، بجرم سرقة مجوهرات، اللذين اعتبرا الجرم خارج اختصاصهما، قرار ظني وقرار صادر عن محكمة الاستئناف الجزائية، قد اديا الى وقف سير العدالة. ان الجرم المدعى به وهو سرقة مجوهرات، تطبق عليه الفقرة 2 مادة 638 عقوبات، وهو جناية. يقبل طلب تعيين المرجع وتحال الدعوى الى النيابة العامة التمييزية.