Criminal Court 16/01/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 11 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 11/2008
- Date
- 16/01/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بترويج عملة مزيفة سندا للمادة 443/440 عقوبات لاقدامه على دفع مئة دولار اميركي مزيفة كثمن لبيجاما اشتراها في حين كان بامكانه دفع الثمن من عملة لبنانية كان يحوزها مما يؤكد نيته بتصريف العملة المزيفة ويرد زعمه الحصول عليها من صراف لعدم دلالته على محل الصراف.