Rulings

Criminal Court 16/01/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 11 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
11/2008
Date
16/01/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بترويج عملة مزيفة سندا للمادة 443/440 عقوبات لاقدامه على دفع مئة دولار اميركي مزيفة كثمن لبيجاما اشتراها في حين كان بامكانه دفع الثمن من عملة لبنانية كان يحوزها مما يؤكد نيته بتصريف العملة المزيفة ويرد زعمه الحصول عليها من صراف لعدم دلالته على محل الصراف.