Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
11/2013
Date
15/01/2013
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

لا تنص المادة 672 عقوبات على جرم اساءة امانة مستقلا عن جرمي المادتين 670 و671 عقوبات بل على ظروف مشددة لها وبجاهل المحكمة لعقد الاستخدام في جرم اساءة امانة المثليات (مادة 671 عقوبات) واستبعادها تطبيق احكام المادة 672 عقوبات وتكون المحكمة قد خالفت القانون لذا يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا واساسا وينقض القرار المطعون فيه.