Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2013
- Date
- 15/01/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
لا تنص المادة 672 عقوبات على جرم اساءة امانة مستقلا عن جرمي المادتين 670 و671 عقوبات بل على ظروف مشددة لها وبجاهل المحكمة لعقد الاستخدام في جرم اساءة امانة المثليات (مادة 671 عقوبات) واستبعادها تطبيق احكام المادة 672 عقوبات وتكون المحكمة قد خالفت القانون لذا يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا واساسا وينقض القرار المطعون فيه.