Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2005
- Date
- 11/01/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع او المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى هو في محله القانوني الصحيح لان محكمة جنايات الاحداث اعتمدت مقاطع مجتزأة من تقرير الطبيب المعاين للطفل الذي تعرض للتحرش الجنسي، وهذه الفقرات المجتزأة هي مخالفة للنتيجة التي توصل اليها التقرير المشار اليه فتكون بالتالي قد عرضت حكمها للنقض.