Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
11/2005
Date
11/01/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع او المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى هو في محله القانوني الصحيح لان محكمة جنايات الاحداث اعتمدت مقاطع مجتزأة من تقرير الطبيب المعاين للطفل الذي تعرض للتحرش الجنسي، وهذه الفقرات المجتزأة هي مخالفة للنتيجة التي توصل اليها التقرير المشار اليه فتكون بالتالي قد عرضت حكمها للنقض.