Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2010

Court
تمييز مدني
Number
11/2010
Date
23/02/2010
President
نعمة لحود
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي لعدم مخالفة القرار الاستئنافي للقانون او الخطأ في تفسير المطلب الاضافي الاستطرادي طبقا لكل من المواد 708 و647 و650 اصول المحاكمات المدنية، ولعدم تبيان النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الخطأ في التطبيق والتفسير، وايضا لعدم تشويه وقائع الدعوى او مستنداتها او تفسيرها خلافا لمدلولها الواضح والصريح او الاخفاق في استنتاج المدلول والسبب، بل جواز استنتاج الغاية الحقيقية من وراء تنظيم العقد وعدم خضوع هذا التقدير والاستنتاح لرقابة محكمة التمييز مما يقتضي رد الاسباب التمييزية كافة وشطب اشارة الدعوى عن صحائف العقار العينية.