Court of Cassation, civil chamber 25/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2013
- Date
- 25/02/2013
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
صدقت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز القرار المطعون فيه والقاضي باعتبار الاستاذ بيار معربس وكيلا عن الجهة المدعية، خاصة وان بدل الاتعاب هو نفسه سواء اكان المحامي وكيلا لوحده ام وكيلا مشتركا مع محام آخر، وبعدم مصلحة المدعية في الطعن. وعدم وجود اتفاق خطي يحدد بدل اتعاب المحامي الوكيل، وبصلاحية المحكمة في تحديد بدل اتعاب المحامي الوكيل عملا بنص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. والزمت الجهة بدفع تعويض وغرامة تطبيقا لنص المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.