Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2013

Court
تمييز مدني
Number
11/2013
Date
25/02/2013
President
جان فهد
Members
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

صدقت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز القرار المطعون فيه والقاضي باعتبار الاستاذ بيار معربس وكيلا عن الجهة المدعية، خاصة وان بدل الاتعاب هو نفسه سواء اكان المحامي وكيلا لوحده ام وكيلا مشتركا مع محام آخر، وبعدم مصلحة المدعية في الطعن. وعدم وجود اتفاق خطي يحدد بدل اتعاب المحامي الوكيل، وبصلاحية المحكمة في تحديد بدل اتعاب المحامي الوكيل عملا بنص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. والزمت الجهة بدفع تعويض وغرامة تطبيقا لنص المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.