Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2013

Court
تمييز مدني
Number
11/2013
Date
05/02/2013
President
راشد طقوش
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان الوكالة موضوع الدعوى تخفي ضمانة لدين.

وردت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني معتبرة بان عدم اعطاء الوكالة المذكورة اي وصف والاكتفاء بالقول انها تؤلف ضمانة لا ينطبق على التعريف المعطى لفقدان الاساس القانوني.

وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 13 من القرار رقم 188 تاريخ 15-3-1926 بعد ما تثبتت من علم المميز بالعيب الذي يكتنف الوكالة التي استند اليها لاجراء عقد البيع الممسوح.