Criminal Court 09/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 11 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 11/2013
- Date
- 09/01/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
يقبل الاعتراض شكلا على حكم غيابي جنائي لعدم تبليغه اصولا بالصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب سكنه وعلى باب المحكمة ويقتضي اسقاطه سندا للمادة 173 اصول محاكمات جزائية.
يسقط الحكم الغيابي الجنائي بتوقيف المتهم سندا للمادة 292 اصول محاكمات جزائية وتعاد محاكمته اصولا.
يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عنها في المادتين 125 و126 من قانون المخدرات وقد ثبت الجرم بحقه بالاعتراف بترويج المخدرات ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان الظنين المعترض بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي الحشيشة وقد ثبت الجرم باعترافه في التحقيق الاولي.