Rulings

Criminal Court 09/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 11 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
11/2013
Date
09/01/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

يقبل الاعتراض شكلا على حكم غيابي جنائي لعدم تبليغه اصولا بالصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب سكنه وعلى باب المحكمة ويقتضي اسقاطه سندا للمادة 173 اصول محاكمات جزائية.

يسقط الحكم الغيابي الجنائي بتوقيف المتهم سندا للمادة 292 اصول محاكمات جزائية وتعاد محاكمته اصولا.

يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عنها في المادتين 125 و126 من قانون المخدرات وقد ثبت الجرم بحقه بالاعتراف بترويج المخدرات ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يدان الظنين المعترض بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي الحشيشة وقد ثبت الجرم باعترافه في التحقيق الاولي.